Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81981 بتاريخ 25/10/2019 : ثبوت نية الاتجار بالمواد المخدرة يستخلص من قرائن جدية مجتمعة تقدرها محكمة الموضوع

J P 81981/201925 octobre 2019

Principe juridique

  1. تكييف الحيازة أو المسك على أنه بنية الاتجار لا يقوم على مقدار الكمية وحده، بل يستخلص من جملة قرائن موضوعية متساندة تبرز قصد الترويج وإعداد المادة للتوزيع.
  2. تقدير وسائل الإثبات الجزائية وترجيح بعضها على بعض، متى بُيّنت عناصرها الجوهرية واستند الاستنتاج إلى ما له أصل ثابت بالملف، يدخل في صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه من حيث الملاءمة.
  3. مسألة تقدير العقاب تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، غير أن محكمة التعقيب تبسط رقابتها على سلامة تطبيق القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالعود عند ثبوتها.

Textes appliqués

  • الفصول الأول و 4 و 12 من قانون 1992/05/18-الفصول 3.5 25-الفصل 14 من قانون 18 ماي 1998-الفصل 53 25-الفصل 100 من قانون 18 ماي 1992-تنقيح 8 ماي 2017-الفصل 33 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.