L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 3 · 05/10/2011

Avenant n° 3 à la convention collective sectorielle des jardins d’enfants et pépinières

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية لرياض الأطفال والمحاضن من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - نقابة التعليم الخاص من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لرياض الأطفال والمحاضن الممضاة بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية وال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.