Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90423 بتاريخ 29/10/2019 : انتفاء حق القائم بالحق الشخصي في تعقيب قرارات دائرة الاتهام خارج الحالات الحصرية

J P 90423/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطلب تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية باعتباره السلطة المخولة لإثارة الدعوى العمومية وممارسة الطعون في القرارات الصادرة بشأنها.
  2. يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي بمفرده على سبيل الحصر إذا كان قرار دائرة الاتهام قد قضى بألا وجه للتتبع أو بعدم قبول الدعوى الشخصية أو بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن أو بعدم اختصاص المحكمة المتعهدة أو بإهمال البت في وجه من أوجه التهمة.
  3. يترتب عن تقديم مطلب تعقيب من القائم بالحق الشخصي دون توفر إحدى الحالات الحصرية المقررة قانونا للتعقيب بمفرده الحكم برفضه شكلا لمخالفته النص المنظم لحق الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.