Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37541 بتاريخ 29/10/2019 : يتعين على محكمة الموضوع تعليل استبعادها لجزء من محضر بحث معتمد حتى لا تكون قد جزأت وسائل الإثبات دون موجب قانوني

J P 37541/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج من وقائع الدعوى لا تعفيها من واجب تعليل قضائها تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ضمانا لحسن تطبيق القانون.
  2. لا يجوز لمحكمة الموضوع تجزئة وسائل الإثبات المعتمدة قانونا باعتماد جزء من محضر بحث معتمد والالتفات عن بقيته دون موجب قانوني لأن ذلك يعيب الحكم بضعف التعليل ويشكل خرقا للقانون.
  3. عند ثبوت ضعف التعليل المتأتي من استبعاد عناصر إثبات ثابتة بالملف دون تسويغ قانوني يتعين نقض الحكم المطعون فيه لإعادة نظر محكمة الإحالة في النزاع وفق الضوابط القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.