Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37541 بتاريخ 29/10/2019 : يتعين على محكمة الموضوع تعليل استبعادها لجزء من محضر بحث معتمد حتى لا تكون قد جزأت وسائل الإثبات دون موجب قانوني
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج من وقائع الدعوى لا تعفيها من واجب تعليل قضائها تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ضمانا لحسن تطبيق القانون.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع تجزئة وسائل الإثبات المعتمدة قانونا باعتماد جزء من محضر بحث معتمد والالتفات عن بقيته دون موجب قانوني لأن ذلك يعيب الحكم بضعف التعليل ويشكل خرقا للقانون.
- عند ثبوت ضعف التعليل المتأتي من استبعاد عناصر إثبات ثابتة بالملف دون تسويغ قانوني يتعين نقض الحكم المطعون فيه لإعادة نظر محكمة الإحالة في النزاع وفق الضوابط القانونية.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.