Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78571 بتاريخ 29/10/2019 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا بتعيين مناطه تعليلا
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع، عند ترتيب البطلان، أن تبرر قضاءها تعليلا قائما على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبما يضمن حسن تطبيق القانون.
- لا يصح القضاء ببطلان إجراءات التتبع على وجه الشمول دون تحديد مناط البطلان، لأن البطلان جزاء استثنائي يتقيد بحدود العيب الإجرائي الذي قام عليه.
- إذا تضمن الملف ما يفيد وجود إذن من النيابة العمومية في إجراء من إجراءات البحث، وجب على المحكمة التثبت من ذلك قبل ترتيب البطلان لئلا يكون قضاؤها مبنيا على غير أساس ثابت.
Textes appliqués
- مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.