Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81965 بتاريخ 30/10/2019 : بطلان إجراءات الاحتفاظ والاستنطاق عند مخالفة ضمانات الفصل 13 مكرر

J P 81965/201930 octobre 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها بعد مناقشة عناصر الملف شرط لسلامة تطبيق القانون بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة مدى احترام المحكمة لمقتضيات النصوص الإجرائية الواجبة التطبيق.
  2. عدم احترام ضمانات الاحتفاظ التي أقرها الفصل 13 مكرر يرتب بطلان الإجراء متى تعلق الإخلال بحقوق أساسية للمشتبه به لا يمكن تجاوزها باعتبارها من الضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة.
  3. إجراء الاستنطاق دون تمكين ذي الشبهة من حقه في اختيار محام يحضر معه ودون إعلامه بذلك يعد مخالفة جوهرية تؤدي إلى بطلان ما ترتب عنه من إجراءات لارتباطه المباشر بحق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.