Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83857 بتاريخ 05/11/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على إعادة مناقشة تقدير الأدلة من محكمة الموضوع

J P 83857/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا يقبل أمامها كل ما من شأنه أن يتحول إلى جدل موضوعي يرمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها.
  2. تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها يدخل ضمن السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. إذا بيّنت محكمة الموضوع عناصر اقتناعها وقامت بمعادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة بتعليل واضح ومتماسك مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف، تعيّن ردّ الطعن لانتفاء موجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.