Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 360 بتاريخ 05/11/2019 : وجوب تعليل دائرة الاتهام لرفض الدفع الشكلي المتعلق بإجراءات تتبع جرائم الصرف

J P 360/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. يتعين على دائرة الاتهام، بصفتها دائرة تحقيق ثانية ومحكمة استئناف لقرارات قلم التحقيق، أن تعلل قرارها تعليلا مستساغا وأن تتعرض للدفوعات الجدية والجوهرية المثارة لديها وتجيب عنها صراحة ما دامت مؤثرة في وجه الفصل.
  2. يكون قرار دائرة الاتهام مشوبا بضعف المبنى وخارقا للقانون إذا أغفل الرد على الدفع المتعلق بخرق إجراءات التتبع عند التمسك بوجوب اتباع الإجراءات الخاصة المنصوص عليها لجرائم الصرف قبل مباشرة التتبع.
  3. يشكل عدم إجابة دائرة الاتهام عن الدفوعات الشكلية المثارة أمامها هضما لحقوق الدفاع يوجب نقض القرار المطعون فيه متى كان من شأن تلك الدفوعات التأثير في سلامة الإحالة والتكييف.

Textes appliqués

  • الفصول 6 و 22 و 35 و 36 من القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 1976/01/21 المتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و التجارة الخارجية-الفصول 62 و 63 و 64 و 65 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال-الفصول 24 و 29 و 35 من مجلة الصرف-الفصلين 24 و 29 من مجلة الصرف و التجارة الخارجية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.