Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1411/18 بتاريخ 06/11/2019 : قيام جريمة الإتجار بالمواد السمية لا يتوقف على إثبات عمليات بيع فعلية متى دلّت عناصر الحيازة على قصد الربح

J P 1411/20196 novembre 2019

Principe juridique

  1. إن توصيف الإتجار في المواد السمية يقتضي من محكمة الأصل تمحيص عناصر الملف كافة وعدم الاقتصار على قرينة واحدة، لأن قيام القصد من الاتجار يستخلص من مجموع القرائن المرتبطة بالحيازة وملابساتها وما قد ينجم عنها من ريع.
  2. لا يكفي للاعتداد بالوصفة الطبية كسبب مبيح لحيازة مادة سميّة أن تكون مجرد نسخة ضوئية غير معمولة عليها ودون ما يفيد تنفيذها، إذ يتعين التثبت من مصدرها ومداها وكيفية الحصول على الكميات محل التتبع في ضوء التجريم المتعلق باستعمال الوصفات الطبية المزورة أو تسهيل استعمال المواد السمية للغير.
  3. الإتجار لا يستلزم بالضرورة إثبات وجود حرفاء حقيقيين أو عمليات بيع متكررة، بل يمكن استخلاصه من توافر مؤشرات موضوعية على قصد تحقيق الربح بما يجعل الفعل ممارسة ذات طابع اعتيادي.
  4. إذا رأت محكمة الموضوع عدم توفر أركان جريمة الإحالة في نطاق سلطتها في تقدير الوقائع وتكييفها، تعيّن عليها عند قيام الأفعال المادية المكونة لبدء التنفيذ أن تنظر في انطباق وصف المحاولة المعاقب عليها قانونا متى كان النص يساوي بينها وبين الجريمة التامة.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 101 من قانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 1696/7/26-الفصل 102 من ذات القانون-الفصل 106 من نفس القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.