Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78654 بتاريخ 08/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على انتفاء القصد الجنائي تقتصر على التثبت من سلامة التعليل

J P 78654/20198 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتكييفها واستخلاص ثبوت الجريمة أو انتفائها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ما دام تعليلها مستوفيا ومبنياً على عناصر ثابتة بالملف.
  2. انتفاء القصد الجنائي كعنصر من عناصر الجريمة يمكن استخلاصه من ظروف وقرائن تستمد من الملف، ويكون لمحكمة الأصل سلطة تقديرية في ترجيحها ما لم يشب قرارها قصور في التعليل.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي تقتصر على مجادلة محكمة الأصل في تقديرها لوقائع الدعوى أو في وزنها للقرائن متى كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.