Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79150 بتاريخ 12/11/2019 : قيام جريمة غسل الأموال متى قامت قرائن كافية على عدم شرعية الأموال دون اشتراط ثبوت الجريمة الأصلية بحكم
Principe juridique
- تقوم جريمة غسل الأموال متى ثبتت قرائن كافية على عدم شرعية الأموال موضوع التبرير أو الإخفاء بما يتيح استنتاج اتصالها بنشاط مشبوه معاقب عليه قانونا.
- تستقل جريمة غسل الأموال في قيامها وإثباتها عن الجريمة الأصلية ولا يتوقف تتبعها أو الإدانة فيها على إثارة الدعوى العمومية بشأن الجريمة السابقة أو صدور حكم في مرتكبها.
- يعد التعليل كافيا متى استعرضت المحكمة الوقائع والأدلة وبيّنت توفر أركان الجريمة وانطباق النص القانوني عليها بما يفضي إلى نتيجة منسجمة مع القانون.
Textes appliqués
- الفصل 92 من قانون 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.