Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80853 بتاريخ 13/11/2019 : تحريف الوقائع يوجب النقض متى ترتب عنه قضاء مخالف لما له أصل ثابت بأوراق الملف
Principe juridique
- لا تقوم موجبات النقض لمجرد إغفال القرار ذكر السوابق العدلية متى تضمن القرار من البيانات التعريفية للمتهمين ما يكفي لتحقيق شخصهم دون لبس باعتبار أن الغاية من البيانات الإلزامية هي التثبت من الهوية لا تعداد السوابق في حد ذاته.
- يعد الدفع بخرق حق إعلام ذي الشبهة بحقوقه غير سديد متى ثبت من محاضر الإحتفاظ والسماع تضمين إعلامه بحقه في إختيار محام وتجسيمه لذلك الحق وتأخير سماعه إلى حين حضور المحامي بما يجعل الردّ عليه غير لازم لعدم جديته.
- تعتبر جريمة مسك مادة مخدرة بنية الإتجار جريمة مستمرة وتتحقق فيها حالة التلبس عند اكتشاف الحيازة بما يخول لمأموري الضابطة العدلية مباشرة إجراءات التفتيش في نطاق الصلاحيات الاستثنائية المنصوص عليها قانونا دون توقف على إذن كتابي مسبق متى اقتضت السرعة حفظ أدلة الجريمة.
- يكون القرار مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض إذا لم تُحط محكمة الأصل بكافة العناصر والوثائق الجوهرية بالملف ولم تُبد رأيها فيها قبولا أو ردا بما يحول دون مراقبة سلامة استخلاصها ويخل بمتطلبات التسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 168 ثانيا من م إ ج-الفصل 13 مكرر م إ ج-الفصل 23 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18-الفصل 199 م إ ج-الفصل 5 من قانون 1992/5/18-الفصل 57 جديد من م إ ج-الفصل 33 أولا من م إ ج-الفصل 94 من م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.