Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88819 بتاريخ 12/11/2019 : عدم قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرار دائرة الإتهام بحفظ التهم لعدم توفر الأركان القانونية
Principe juridique
- لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطلب تعقيب قرارات دائرة الإتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية باعتبار أن الدعوى العمومية تملكها النيابة العمومية وتباشرها وحدها.
- يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي بإنفراده فقط في الصور الخمس التي حصرها الفصل 260 من م الإجراآت الجزائية حصرا ولا يتوسع فيها بالقياس أو التأويل.
- حفظ التهم لعدم توفر الأركان القانونية لا يندرج ضمن صور الاستثناء الواردة بالفصل 260 من م الإجراآت الجزائية مما يترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا عند غياب تعقيب ممثل النيابة العمومية.
Textes appliqués
- الفصل 260 من م الإجراآت الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.