Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80106/14 بتاريخ 13/11/2019 : عدم قيام جريمة الاستهلاك دون اختبار بيولوجي
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وكفايتها ووجه تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل ضمن اجتهاده المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا مستمدا مما له أصل ثابت في الأوراق دون تحريف أو تناقض.
- لا تثبت جريمة مسك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" في غياب محجوز يتسنى إخضاعه للاختبار لإثبات طبيعة المادة المحجوزة.
- لا تقوم جريمة استهلاك المواد المخدرة إلا بموجب الاختبار البيولوجي الذي يحدد حصول الاستهلاك من عدمه، ولا يكفي الإقرار وحده لإثبات الاستهلاك عند غياب هذا الاختبار.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2 و 4 من القانون ع 52دد سنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-112 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.