Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81836 بتاريخ 15/11/2019 : قيام جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار متى استخلصها قاضي الأصل من تصريحات المتهم والكمية المحجوزة

J P 81836/201915 novembre 2019

Principe juridique

  1. جريمة المسك بنية الاتجار لمادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" تقتضي توفر عناصر مادية يستخلصها قاضي الأصل من معطيات الملف، ومنها تصريحات المتهم والكمية المحجوزة وشكلها ووزنها، وتكون هذه العناصر كافية لتكوين عقيدته بثبوت أركان الجريمة دون اشتراط قرائن إضافية من قبيل وجود أموال مجهولة المصدر أو حرفاء.
  2. لا يعيب التعليل ما دام الحكم قد أسس الإدانة على عناصر ثابتة بالملف ومتساندة فيما بينها، ومنها الاعترافات والأبحاث الفنية التي تثبت طبيعة المادة المحجوزة، إذ يكفي أن يبين القرار وجه استخلاصه لقيام الجريمة وفق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992.
  3. يرد مطعن ضعف التعليل إذا كان ما يثيره الطاعن لا يفيد خلو القرار من مستنداته أو مخالفته لما استقر عليه من ثوابت بالملف، لأن رقابة محكمة التعقيب تنصب على سلامة فهم الوقائع وتكييفها القانوني لا على مجادلة قاضي الأصل في تقدير الأدلة متى كان استخلاصه سائغا.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصلين 1 و5 من القانون المذكور-الفصل 9 من القانون المذكور-الفصول 1 و2 و4 و5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.