Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88023 بتاريخ 15/11/2019 : بطلان التتبعات الجزائية عند خرق البنك المسحوب عليه للإجراء الوجوبي المتعلق بختم الشيك لإثبات تاريخ عرضه على الخلاص
Principe juridique
- يعدّ ختم البنك المسحوب عليه بظهر الشيك لإثبات تاريخ عرضه على الخلاص إجراء وجوبيا، ويترتب عن إغفاله خرق للقواعد الإجرائية المقررة قانونا.
- يُكيَّف خرق الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها قانونا في مادة الشيكات كخرق لإجراءات تهم النظام العام، بما يوجب ترتيب البطلان متى ثبتت المخالفة.
- يرفض الطعن بالتعقيب إذا كان القرار المطعون فيه قد أسّس قضاءه على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بأوراق الملف في تطبيقه لمقتضيات البطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.