Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80800 بتاريخ 18/11/2019 : بطلان محضر مخالفة عند خلوه من إمضاء الأعوان المحررين له
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- خلو محضر البحث من إمضاء أعوان الإدارة المكلفين قانونا بتحرير محاضر المخالفات يترتب عنه فساد الإجراءات، ولا ينهض إمضاء رئيس الإدارة الذي لم يعاين المخالفة لتصحيح ذلك الخلل.
- مبدأ المواجهة يقتضي سماع من وجّهت إليه التهمة وتمكينه من حق الدفع عنها بما له من وسائل دفاع، ويترتب عن الإخلال به بطلان إجراءات التتبع.
Textes appliqués
- مجلة المياه-مبدأ المواجهة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.