Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 427 بتاريخ 19/11/2019 : مشروعية إصدار بطاقة إيداع جديدة بعد إفراج وجوبي لبلوغ مدة الإيقاف التحفظي حدها الأقصى
Principe juridique
- إصدار بطاقة إيداع جديدة بعد الإفراج لا يقتضي ثبوت عدم الحضور أو ظهور ظروف جديدة وخطيرة إلا إذا كان الإفراج قد تأسس على انتفاء أسباب الإيقاف، أما إذا كان الإفراج وجوبيا لبلوغ مدة الإيقاف التحفظي حدها الأقصى فإن إعادة الإيقاف تخضع لتقدير دواعي الإيقاف العامة دون اشتراط معطيات جديدة.
- تخصيص ملف تحقيقي مستقل لكل واقعة تقوم أركانها ونتيجتها الإجرامية في معزل عن الوقائع الأخرى لا يعد تفكيكا لقضية تحقيقية واحدة بالمعنى الإجرائي، بل هو تطبيق لمبدأ استقلال التتبع عند تعدد الوقائع الإجرامية المنفصلة زمنيا وموضوعيا.
- ضم الإجراءات يبقى إجراء جوازي للمحكمة ولو مع إمكان تحقق الارتباط، ولا يصير وجوبيا إلا إذا ثبتت وحدة المقصد مع ارتباط يجعل مجموع الجرائم غير قابل للتجزئة على معنى الفصل 55، وهو ما ينتفي عند تعدد وقائع مستقلة لا يجمعها ترابط مقصدي.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 199 من م ج-الفصل 291 م ج-الفصل 55 م ج-الفصول 32/177/176/175/297 من القانون الجزائي-الفصلين 85 و 88 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 142 من نفس المجلة-الفصل 104 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 131 من م.ا.ج-الفصلين 130 و 131 من م إ ج-الفصل 130-الفصل 131-الفصل 55 من المجلة الجنائية-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.