Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81835 بتاريخ 22/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على التثبت من سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير الأدلة وتمحيص الوقائع من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الاستخلاص على ما له أصل ثابت بالملف.
- تسويغ محكمة الموضوع لطرح قرائن الإدانة أو استبعاد التصريحات يكون كافيا متى استند إلى تعليل مستساغ مستمد مما تضمنه الملف ويُمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال.
- لا يقوم موجب للنقض إذا كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ولو خالف ذلك تقدير الطاعن لوزن عناصر الإثبات.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 من القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.