Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81835 بتاريخ 22/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على التثبت من سلامة التعليل

J P 81835/201922 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وتمحيص الوقائع من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الاستخلاص على ما له أصل ثابت بالملف.
  2. تسويغ محكمة الموضوع لطرح قرائن الإدانة أو استبعاد التصريحات يكون كافيا متى استند إلى تعليل مستساغ مستمد مما تضمنه الملف ويُمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال.
  3. لا يقوم موجب للنقض إذا كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ولو خالف ذلك تقدير الطاعن لوزن عناصر الإثبات.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 من القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.