L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 15 · 06/11/2018

Avenant n° 15 à la convention collective sectorielle du commerce de gros, demi-gros et détail

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية للمساحات الكبرى من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضاة بتاريخ 8 أفريل 1976

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.