Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90296 بتاريخ 26/11/2019 : انتفاء القصد الجنائي يمنع قيام جريمة التدليس

J P 90296/201926 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يعيب قرار محكمة الموضوع عدم الإجابة صراحة عن الطلبات التي ترجع لتقديرها متى كان مفاد موقفها رفضها الضمني لها وكان الفصل في إجراء أعمال استقرائية إضافية من مسائل الاجتهاد التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك.
  2. تقوم جريمة التدليس على توافر ركن قصدي يتمثل في تعمد إدخال بيانات مزورة بالمحرر، فإذا انتفى هذا القصد سقطت أركان الجريمة ولو أثيرت ادعاءات بوجود إخلالات شكلية أو إجرائية.
  3. لا يجوز إضفاء الصبغة الجزائية على عمل إداري لم تتوافر فيه أركان الزور بعنصريه المادي والمعنوي، إذ يبقى النقاش حول صحة أو بطلان القرار الإداري موضوعا لطرق الطعن الملائمة دون أن يؤسس بذاته قيام جريمة التدليس.

Textes appliqués

  • الفصل 258 من م ا ج-احكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.