Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72994 بتاريخ 26/11/2019 : لا تنتفي جريمة إشغال الملك العمومي البحري إلا بترخيص وقتي صادر عن الوزير المكلف بالبيئة

J P 72994/201926 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يرفع قيام المنتصب برخصة بلدية صفة المخالفة عن إشغال الملك العمومي البحري متى كان النص يشترط لترخيص الإشغال الوقتي صدور قرار عن الوزير المكلف بالبيئة باقتراح من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وبعد أخذ رأي اللجنة المختصة.
  2. لا يجوز للمحكمة أن تؤسس قضاءها على وثيقة غير ثابتة بأوراق الملف، إذ يعد الجزم بتوفر ترخيص غير مدلى به تحريفا للوقائع يعيب الحكم لافتقاده لما له أصل ثابت في الملف.
  3. إن إقامة بناءات أو منشآت حذو الملك العمومي البحري لا تكون مشروعة إلا بعد احترام النظام القانوني الخاص بهذا الملك، ويظل الفعل موجبا للمؤاخذة الجزائية عند غياب ترخيص الإشغال الوقتي المستوفى لشكلياته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.