Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72994 بتاريخ 26/11/2019 : لا تنتفي جريمة إشغال الملك العمومي البحري إلا بترخيص وقتي صادر عن الوزير المكلف بالبيئة
Principe juridique
- لا يرفع قيام المنتصب برخصة بلدية صفة المخالفة عن إشغال الملك العمومي البحري متى كان النص يشترط لترخيص الإشغال الوقتي صدور قرار عن الوزير المكلف بالبيئة باقتراح من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وبعد أخذ رأي اللجنة المختصة.
- لا يجوز للمحكمة أن تؤسس قضاءها على وثيقة غير ثابتة بأوراق الملف، إذ يعد الجزم بتوفر ترخيص غير مدلى به تحريفا للوقائع يعيب الحكم لافتقاده لما له أصل ثابت في الملف.
- إن إقامة بناءات أو منشآت حذو الملك العمومي البحري لا تكون مشروعة إلا بعد احترام النظام القانوني الخاص بهذا الملك، ويظل الفعل موجبا للمؤاخذة الجزائية عند غياب ترخيص الإشغال الوقتي المستوفى لشكلياته القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 22 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري-الفصل 1 من الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري-لفصل 84 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العم ومي البحري-الفصل 18 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري-الفصل 22 من ذات القانون-الفصل 23 أنه "كل" إشغال وقتي للملك العمومي البحري لا يمكن منحه إلا بصفة وقتية قابلة للرجوع فيها دون أي تعويض أو غرامة ولا يقع هذا الإشغال إلا بترخيص من الوزير المكلف بالبيئة بإقتراح من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي-الفصل 2 من الأمر عدد 1847 المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري-الفصل 10 من هذا الأمر-الفصل 28 القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري-الفصل 58 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.