Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86624 بتاريخ 26/11/2019 : انتفاء جريمة الخيانة المجردة عند عدم انتقال حيازة المال للمتهم بأحد الأوجه المحددة قانونا
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الخيانة المجردة إلا إذا كان فعل الإختلاس أو الإتلاف قد انصبّ على شيء ثابتت ملكيته للمتضرر أو كان في تصرفه وانتقلت حيازته المادية إلى الجاني بموجب أحد الأوجه التي يحددها القانون على سبيل الحصر.
- مجرد التعهد بخلاص قيمة منقولات أو مواد سُلّمت لاستعمالها في غرض معين دون أن يتسلمها المتهم مباشرة وبغير قيام عنصر الاستئثار المانع للمتضرر من الانتفاع بها لا يحقق الركن المادي للخيانة المجردة ويجعل العلاقة في نطاق دين مدني.
- تكييف واقعة تسليم منقولات على أنها إعارة وترتيب قيام الخيانة المجردة على عدم إرجاعها أو إرجاع قيمتها يكون خطأ في تطبيق القانون متى لم يثبت انتقال الحيازة إلى المتهم على الوجه الذي يشترطه النص الجزائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.