Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83660 بتاريخ 29/11/2019 : انتفاء القصد الخاص يمنع إسناد محاولة قتل نفس بشرية عمدا
Principe juridique
- تقدير توفر القصد الخاص في جريمة محاولة قتل نفس بشرية عمدا يقتضي قيام دليل موضوعي يثبت اتجاه نية الفاعل إلى إزهاق الروح، فإذا انعدم هذا الدليل تعيّن استبعاد الوصف الأشد.
- للمحكمة عند مراقبة الوقائع والأدلة أن تعيد تكييف الأفعال وتُنزل عليها الوصف القانوني الملائم متى كان ذلك متماشيا مع ملابسات الواقعة وما يثبته الملف من معطيات فنية.
- إذا استند القرار إلى مستندات صحيحة وقراءة سليمة للوقائع دون خطأ أو سوء فهم أو تأويل للمعطيات الثابتة بالملف كان تعليله سليما ويتجه رفض الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 202 م.ج-الفصول 59 autres décisions
- 205 autres décisions
- 258 260 261-قانون 1969/06/142-الفصل 32-الفصلين 218 و 219 فقرة أولى-الفصل 54-الفصلين 150 و170 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.