Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83660 بتاريخ 29/11/2019 : انتفاء القصد الخاص يمنع إسناد محاولة قتل نفس بشرية عمدا

J P 83660/201929 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير توفر القصد الخاص في جريمة محاولة قتل نفس بشرية عمدا يقتضي قيام دليل موضوعي يثبت اتجاه نية الفاعل إلى إزهاق الروح، فإذا انعدم هذا الدليل تعيّن استبعاد الوصف الأشد.
  2. للمحكمة عند مراقبة الوقائع والأدلة أن تعيد تكييف الأفعال وتُنزل عليها الوصف القانوني الملائم متى كان ذلك متماشيا مع ملابسات الواقعة وما يثبته الملف من معطيات فنية.
  3. إذا استند القرار إلى مستندات صحيحة وقراءة سليمة للوقائع دون خطأ أو سوء فهم أو تأويل للمعطيات الثابتة بالملف كان تعليله سليما ويتجه رفض الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.