Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73125 بتاريخ 29/11/2019 : نقض الحكم الجزائي عند القضاء بعدم سماع الدعوى دون مناقشة قرائن الإدانة الجوهرية تعليلا
Principe juridique
- يشترط لقيام جريمة التزوج خلاف الصيغ القانونية توفر قصد جنائي خاص قوامه اتجاه نية الجانيين إلى الارتباط بعلاقة زواج دون تحرير عقد زواج وفق الشكليات التي يوجبها قانون الحالة المدنية.
- يخضع استنباط القصد الجنائي الخاص لسلطة محكمة الأصل التقديرية باعتباره من المسائل الباطنية الواقعية، غير أن استخلاصه يجب أن يقوم على معطيات وقرائن مستمدة من أوراق الملف بما يسمح بمراقبة سلامة التعليل.
- يكون الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى لعدم كفاية الأدلة ضعيف التعليل إذا لم يوازن بين أدلة البراءة وقرائن الإدانة الجوهرية ولم يبين أسباب استبعاد العناصر التي تفيد توفر أركان الجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 36 من قانون 1 اوت 1947 المتعلق بالحالة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.