من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لخدمات النقل التي يوفّرها المؤجر للأجراء
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 مارس 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة تقوم بكراء حافلات مخصصة لنقل عملتها من وإلى مكان العمل وذلك لتفادي تأخرهم في الإلتحاق بالعمل نظرا لصعوبات التنقل في الساعات المتأخرة وساعات الذروة وبينت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.