Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84970 بتاريخ 29/11/2019 : تكييف التوسط العمدي في بيع المسروق مع العلم بمصدره كمشاركة لاحقة في السرقة
Principe juridique
- يشمل واجب تلاوة الحكم الجنائي بتمامه في الجلسة العمومية جميع التنصيصات الوجوبية المقررة قانونا باعتبارها أجزاء من الحكم، ويعد هذا الإجراء من النظام العام.
- لا يقبل الدفع بالإخلال بواجب التلاوة العلنية لتمام الحكم لمجرد عدم التنصيص عليه، إذ تحمل الأحكام من جهة شكلياتها على الصحة ما لم يثبت الطاعن خلاف ذلك.
- تتحقق المشاركة اللاحقة في السرقة متى صدر فعل مادي من شخص عالم بالجريمة واتجه قصده إلى إعانة الفاعل الأصلي على الانتفاع بمتحصل الجريمة أو الإفلات من العقاب، ولا تنحصر صورها في إخفاء المسروق أو شرائه بل تشمل التوسط لإتمام بيعه مع ثبوت العلم بمصدره.
- لا يعد كتب الإشهاد المحرر بالحجة العادلة شهادة بالمعنى الجزائي، ولا يلزم قاضي الأصل بالتعرض لمضمونه ما دام لم يصدر عن جهة مختصة بتلقي التصريحات في المادة الجزائية.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 258 و 260 و 263 من المجلة الجزائية-الفصول 32 و 258 و 260 و 261 من المجلة الجزائية-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 53 من المجلة الجزائية-الفصلين 164 و 165 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 108 من الدستور-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 164 من مجلة الإجراءات الجزائية-القراران عدد 472 وعدد 466-منشور الصادر عن وزارة العدل تحت عدد 2321-الفقرة الثانية من الفصل 144 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.