إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 12 مارس 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للبناء والأشغال العامة والممضاة بتاريخ 16 جانفي 1975،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.