Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33866 بتاريخ 02/12/2019 : قصور التعليل غير قائم متى استندت البراءة إلى سلطة محكمة الموضوع في تقييم الأدلة

J P 33866/20192 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مبنيا على الوقائع الصحيحة وموازنة سليمة تفضي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا يكون التعليل قاصرا ولا يثبت خرق القانون إذا انتهت محكمة الموضوع إلى أن عناصر الإدانة لا ترقى إلى مرتبة الحجية المقبولة للجزم واليقين وكانت أسبابها مستفيضة وشاملة وغير مشوبة بالتحريف أو السهو أو الإغفال.
  3. الطعن الذي ينصرف في جوهره إلى إعادة مناقشة وزن الأدلة وصحة ما اعتمدته محكمة الموضوع لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض متى سلم القرار من العيوب الإجرائية الموجبة للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 05 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.