Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84295 بتاريخ 03/12/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل رقابة قانونية محدودة تنحصر في المآخذ التي حصرها القانون كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير الوقائع والترجيح بين أدلة الملف.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في تقدير عناصر الإثبات وتكوين قناعتها، دون نسبة خرق أو سوء تطبيق لنص قانوني، يعد طعنا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من السهو أو التحريف.
- متى استعرضت محكمة الأصل عناصر الإثبات وبيّنت موقفها منها في تعليل مستساغ قانونا دون تحريف لمضمونها، فإن تقديرها لقوتها الترجيحية يدخل في سلطتها التقديرية ولا ينهض سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.