Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 80153 بتاريخ 03/12/2019 : لا يقيّد ضمّ العقوبات باشتراط نشر القضايا في جلسة واحدة

J P 80153/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. يُستفاد من الفصل 56 من المجلة الجزائية أن الأصل هو استقلال العقوبات عند تعدد الجرائم المتباينة، ولا يُصار إلى عدم الضمّ إلا إذا حكم الحاكم بخلاف ذلك دون أن يقتضي النص شروطا إضافية غير منصوص عليها.
  2. لا يجوز للمحكمة عند تطبيق الفصل 56 من المجلة الجزائية استحداث شرط إجرائي غير وارد بالنص، لأن ذلك يحوّل مقتضى أُعدّ كظرف من ظروف التخفيف إلى أداة تشديد بما يُعدّ خرقا للقانون.
  3. يقتضي من أصول القانون الجزائي ومبادئه أن يُؤوَّل النص لمصلحة المتهم عند التردد في مدى انطباقه، بما يمنع اعتماد تفسير مُشدِّد لقيود لم يقررها النص صراحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.