ان وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد اطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1966 المتعلق بأصدار مجلة الشغل وعلى مجلة الشغل وخاصة الفصل 37 وما بعده ،
وعلى القرار المؤرخ في 29 ماي 1973 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة الاطارية ،
وعلى راي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة التي انعقدت في 16 جانفي 197
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.