من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب على مصاريف إعادة محل على الحالة التي كان عليها قبل الكراء
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 فيفري 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة إستأجرت شقة خصصتها لسكن أحد إطاراتها وفسخت عقد كراء هذه الشقة في ديسمبر 2015 واتفقت مع المالك على تسليمه مبلغ 21.000 دينا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.