Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1919 بتاريخ 04/12/2019 : استبعاد شهادة المتهم على متهم عند اضطرابها وغياب القرائن المعززة

J P 1919/20194 décembre 2019

Principe juridique

  1. القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الوقائع ووسائل إثباتها، ولا يحدّ من هذه الحرية إلا وجوب إقامة القضاء على تعليل مستساغ مؤدّ إلى النتيجة دون تحريف للوقائع ومع مراعاة الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي والترجيح بينها.
  2. لا تصلح تصريحات متهم ضد متهم دليلا للإدانة إلا إذا كانت مدققة للواقعة المشهود بها ومسترسلة ومتجانسة ومستقرة إلى آخر مرحلة من مراحل المحاكمة ومدعومة بقرائن خارجية أخرى تعززها.
  3. إذا كانت الشهادة متذبذبة وغير مستقرة ومتعارضة بين مراحل التتبع والمحاكمة فإنها تفقد حجيتها وقوتها الثبوتية ويتجه استبعادها ولا تُرتّب وحدها أثرا في الإدانة.
  4. حالة الفرار لا يُعتد بها قرينة إدانة لوحدها، كما أن الطعن الذي يهدف إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير الأدلة يعد نقاشا موضوعيا خارج نطاق نظر محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بأوراق الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 1-2-4-5 من قانون 1992/5/18-الفصل 258 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.