Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67719 بتاريخ 06/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تتوقف على ثبوت التحريف أو خرق القانون عند تقدير قضاة الأصل للأدلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قضاة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا إذا كان التعليل غير مستساغ أو غير مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق أو اشتمل على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا يعدّ الإقرار بوجود خلاف مجردا اعترافا بالجرائم المنسوبة ما دام لا ينصرف إلى إسناد عناصرها القانونية إلى المقرّ، ولا يُستخلص منه قيام المسؤولية الجزائية إلا إذا انطوى على إقرار صريح بالفعل المكوّن للجريمة.
- لا تقبل مناقشة قناعة قضاة الأصل في وزن الإثبات أمام محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومقنعا واقعا وقانونا، لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية التي لا رقابة عليها لمحكمة القانون.
Textes appliqués
- الفصول 245 و 247 و 258 و 264 من م ج-الفصل 86 من مجلة الاتصالات-أحكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.