Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88958 بتاريخ 09/12/2019 : اعتبار حادث التنقل حادث شغل مشروط بعدم انقطاع السير لسبب شخصي

J P 88958/20199 décembre 2019

Principe juridique

  1. يُعتبر حادث التنقل حادثَ شغل إذا حصل للعامل أثناء تنقله بين مكان شغله ومقر إقامته بشرط ألا ينقطع سيره لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني.
  2. تقدير قاضي الأصل لتوفر شروط اعتبار الحادث حادثَ شغل، بالاعتماد على الأبحاث والاستقراءات وقرائن الحال، يعد من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
  3. لا يقبل التعقيب متى انحصر المطعن في مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في الاستدلال دون بيان خرق قانوني أو سوء تطبيق لمعيار قانوني واجب الاعتماد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.