Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81610 بتاريخ 10/12/2019 : بطلان الحكم إذا خلت لائحة الحكم من إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة
Principe juridique
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن، متى تعلق الأمر بإخلالات تمس من شروط صحة الحكم ولا يرتبط موضوعه بالتجزئة.
- يعدّ إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة على لائحة الحكم إجراء جوهريا يثبت نسبة الحكم إلى الهيئة التي تداولت فيه، ويترتب على خلو اللائحة من تلك الإمضاءات بطلان الحكم لكونه إخلالا بإجراء أساسي.
- لا يعفي صدور الحكم عقب مفاوضة حينية من وجوب احترام قواعد إمضاء لائحة الحكم المنصوص عليها قانونا، لأن هذه القواعد تسري سواء وقع النطق بالحكم في نفس الجلسة أو أُجّل إلى جلسة لاحقة.
- لا يجوز قياس موجبات محضر الجلسة على موجبات لائحة الحكم، لأن محضر الجلسة يثبت ما جرى أثناء المرافعات وقرارات الجلسة، بينما لائحة الحكم تمثل الأثر الإجرائي للمفاوضة السرية وتخضع لشروط شكلية مستقلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.