L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 993/2016 · 25/03/2016

Entreprise implantée en dehors des zones communales

من وزير المالية إلى الموضوع: طلب توضیحات حول النظام التقديري المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 مارس 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن مؤسسة فردية تحقق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية في إطار منشأة واحدة منتصبة في عمادة بازيم من معتمدية جربة حومة السوق الموجودة خارج المناطق البلدية. وطلبتم معرفة الضريبة التقديرية المستوجبة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.