Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85339 بتاريخ 10/12/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تبليغ أسبابه إلى الخصم بصفة قانونية داخل الأجل

J P 85339/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. يعدّ تبليغ مذكرة أسباب الطعن إلى مكتب محام كان مباشرا للخصم في درجة سابقة تبليغا غير منتج لآثاره متى لم يثبت وجود إنابة عنه في الطور المعني، لأن مكتب المحامي لا يعتبر مقرا للمنوب عنه إلا في الدرجة التي ناب فيها.
  2. يسقط مطلب التعقيب إذا لم يقدّم الطاعن ما يفيد تبليغ نسخة الحكم بواسطة عدل تنفيذ داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم، باعتبار أن احترام الأجل والإثبات المتعلق به من الشروط الشكلية الجوهرية لقبول الطعن.
  3. لا تقوم سلامة إجراءات الطعن إلا بتوجيه التبليغ إلى الشخص نفسه حيثما وجد أو بمقره الأصلي أو بمقره المختار وفق الضوابط المقررة، ويترتب على مخالفة قواعد التبليغ عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

  • فصلها الثامن-فصلها السابع-القرار التعقيبي المدني 20371 من المؤرخ في 12/31 (1999-القرار التعقيبي الملائي 65 55 أس المؤرخ في 19871619-الفصل 263 من حملة الإجراءات العراقية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.