Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 77271 بتاريخ 10/12/2019 : قيام ركن العمد باستنتاجه من الامتناع عن الانقاذ رغم إمكانه

J P 77271/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم مخالفة القانون ولا ضعف التعليل متى كان حكم الإدانة مؤسسا على جملة من وسائل الإثبات المتساندة المستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف لا على شهادة وحيدة معزولة.
  2. تقدير أدلة الإثبات وترجيح بعضها على بعض واستخلاص قيام الجريمة من ظروفها وملابساتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا ومعللا تعليلا يبرز عناصره الواقعية المؤدية إلى النتيجة.
  3. يتحقق ركن العمد متى استخلصته محكمة الموضوع من سلوك الجاني اللاحق للفعل عند توافر القدرة على الإنقاذ وامتناعه عنه بما يكشف عن اتجاه الإرادة إلى النتيجة الإجرامية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.