Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92772 بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قضاة الموضوع في تقدير الأدلة متى استقام التعليل
Principe juridique
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في ما انتهت إليه من استخلاصات واقعية وتقدير لوسائل الإثبات دون إقامة مطعن قانوني يتعلق بسلامة التعليل أو بصحة تطبيق النصوص.
- تقدير قوة الأدلة ووجاهة الاستدلال بها يخضع لاجتهاد قضاة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا واضحا ومتماسكا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.