Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81224 بتاريخ 11/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة التي استخلص منها قاضي الموضوع عدم ثبوت ركن الإسناد

J P 81224/201911 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الحجج والأدلة وتمحيصها والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا يُعدّ في ذاته مسألة قانونية قابلة للمراقبة بالتعقيب ما لم يثبت خرق للقانون.
  2. محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة للتقاضي ولا امتدادا موضوعيا للنزاع، فلا تتدخل لنقض ما انتهت إليه محكمة الأصل متى كان قضاؤها مبنيا على تعليل مستساغ وسليم المبنى قانونا.
  3. القول بوجود خلافات بين الأطراف لا يكفي لإثبات ركن الإسناد، ويجوز لمحكمة الأصل طرح هذا المعطى كدليل على ثبوت الجريمة إذا لم يكن منتجا لإسناد الفعل إلى المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.