Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81799 بتاريخ 11/12/2019 : خرق القانون عند القضاء بالبراءة دون استكمال نتيجة التحليل البيولوجي
Principe juridique
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير الوقائع والأدلة والقرائن بحسب ما يطمئن إليه وجدانه دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومستساغا وشاملا لعناصر الدعوى وخاليا من التحريف أو خرق القانون أو هضم حق الدفاع.
- يعد الحكم خارقا للقانون متى استبعد عنصرا جوهريا من عناصر الإثبات دون تعليل سائغ أو دون إحاطة سليمة بجميع مكونات الملف بما يجعل أسبابه غير منسجمة مع ما أفرزته الأبحاث.
- إذا تعلقت الدعوى بخبرة مأذون بها وتخلف إنجازها أو لم ترد نتيجتها وجب على المحكمة تفعيل الآليات القانونية الملزمة للخبير بإرجاع ما تسلمه في الأجل القانوني وتعويضه عند الاقتضاء قبل ترتيب الأثر القضائي على غياب النتيجة.
Textes appliqués
- الفصلين 101 و 157 من م ا ج-القانون المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.