من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تحديد السنة المعنية نتائجها بالامتياز الجبائي
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 مارس 2016
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركة ساهمت خلال سنة 2014 في رأس مال شركة إستثمار ذات رأس مال تنمية وأنه تم تحرير المبلغ كليا خلال نفس السنة إلا أنها لم تتمكن من الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المخولة ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.