Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79437 بتاريخ 17/12/2019 : عدم جواز تشديد العقاب من محكمة الإحالة بعد النقض إذا كان الطعن صادرا من المحكوم عليه

J P 79437/201917 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة أن تؤسس الإدانة على محضر بحث طُعن فيما ورد به إذا كانت بين يديها كتابات أو شهادات تتضمن عناصر جدية تثبت ما يخالفه، إلا بعد فحص تلك المؤيدات وبيان موقفها منها تعليلا مستساغا.
  2. عدم مناقشة الدفوع الجدية المؤثرة في مصير الدعوى وعدم الرد عليها برد قانوني وواقعي كاف يجعل التعليل مشوبا بسهو مخل وهاضما لحق الدفاع بما يخالف مقتضيات الفصل 168 من م إ ج.
  3. عملا بالفصل 154 من م إ ج يمكن دحض ما تضمنته محاضر الضابطة العدلية بالكتابة أو بشهادة الشهود دون اشتراط صدور حكم نهائي بالزور أو التدليس حتى تُستبعد حجيتها.
  4. محكمة الإحالة بعد النقض، وإن كانت تعيد النظر في القضية في حدود المطاعن المقبولة، لا يسعها عند الإدانة تشديد العقاب مقارنة بالحكم المنقوض إذا كان النقض قد حصل بطعن صادر من المحكوم عليه، احتراما لمبدأ لا يضار الطاعن بطعنه ولمصلحته الشرعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.