Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81673 بتاريخ 17/12/2019 : تعليل عدم سماع الدعوى يكون فاسدا إذا ناقض مؤيدات الملف

J P 81673/201917 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات من سلطة محاكم الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس الحكم على وقائع صحيحة ثابتة بأوراق الملف وطُبّق القانون تطبيقا سليما دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا بُني على تعليل يفيد خلو الملف من معطيات جوهرية بينما تتضمن أوراق الدعوى ما يفيد وجودها، لأن ذلك يجعل القضاء غير مؤسس على وقائع صحيحة لها أصل ثابت بالملف.
  3. التناقض بين حيثيات الحكم ومؤيدات الدعوى يعدّ فسادا في التعليل يعيب القرار ويُكسب المطعن سندا صحيحا متى كان من شأن هذا التناقض أن يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.