Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83583 بتاريخ 17/12/2019 : التخلي لسبق التعهد يختلف عن اتصال القضاء ولا يمنع صحة الإعراض عن النظر مع تصحيح الوصف
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تقتصر على المآخذ القانونية المحددة حصرا، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا ولم يشبه سهو أو تحريف أو خرق للقانون.
- تصريحات متهم على متهم في جناية خطيرة لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تدعمها قرائن خارجية جدية تعزز مصداقيتها، لأن الشدة في التجريم تستلزم الشدة في الثبوت واليقين.
- التخلي لسبق التعهد هو آلية إجرائية مستقلة عن اتصال القضاء، غايتها منع تعهد هيئتين قضائيتين بذات الوقائع وتفادي تضارب الأحكام، وتثيره المحكمة الجزائية من تلقاء نفسها حماية لمصلحة المتهم الشرعية.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 من م.إ.ج-الفصلين 2 و 5 من قانون 1992/5/18-الفصلين 2 و4 من قانون 1992/5/18-الفصل 4 من م إ ج-الفصل 132 مكرّر من م إ ج-الفصل 5 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-المادة 14 فقرة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968-الفصل 15 من م م م ت-الفصل 129 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.