Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83583 بتاريخ 17/12/2019 : التخلي لسبق التعهد يختلف عن اتصال القضاء ولا يمنع صحة الإعراض عن النظر مع تصحيح الوصف

J P 83583/201917 décembre 2019

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تقتصر على المآخذ القانونية المحددة حصرا، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا ولم يشبه سهو أو تحريف أو خرق للقانون.
  2. تصريحات متهم على متهم في جناية خطيرة لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تدعمها قرائن خارجية جدية تعزز مصداقيتها، لأن الشدة في التجريم تستلزم الشدة في الثبوت واليقين.
  3. التخلي لسبق التعهد هو آلية إجرائية مستقلة عن اتصال القضاء، غايتها منع تعهد هيئتين قضائيتين بذات الوقائع وتفادي تضارب الأحكام، وتثيره المحكمة الجزائية من تلقاء نفسها حماية لمصلحة المتهم الشرعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.