Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91205/89810 بتاريخ 17/12/2019 : رفض الطعن التعقيبي متى انصبّ على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون بيان خرق للقانون

J P 91205/201917 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير أدلة الإدانة والبراءة واستخلاص ما يطمئن إليه وجدان القاضي الجزائي من عناصر الملف يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا ومسببا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
  2. لا شيء يمنع قانونا القاضي الجزائي من الاستناد إلى أقوال متهم واتخاذها حجة على متهم آخر، متى كانت الأقوال واضحة ومتماسكة ومستقرة عبر مراحل التتبع وخالية من التناقض والتضارب بما يجيز الاطمئنان إليها.
  3. تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على السهر على حسن تطبيق القانون، فإذا اقتصرت المطاعن على الجدل في العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها دون مؤيدات قانونية صحيحة تعيّن رفضها.
  4. إذا استجمع الحكم المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام، فإن محكمة التعقيب ترفض الطعن عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصول 261/260/258/132/131 م المجللة الجزائية-الامر عدد 50 المؤرخ في 1978/01/26-الفصل 150 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.