Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83127 بتاريخ 17/12/2019 : بطلان أعمال التحقيق عند مباشرة قاض غير متعهد دون قرار من رئيس المحكمة
Principe juridique
- تعيين القاضي المتعهد بالبحث ابتداء وبصفة أصلية يتم بمقتضى قرار فتح بحث، ويكون ذلك من خصائص وكيل الجمهورية طبق الضوابط التي تكرسها أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
- تعهيد قاضي التحقيق أو مكتب التحقيق بقضية بموجب قرار فتح بحث يعد تعهيدا نهائيا لا يجوز الرجوع فيه أو سحب الملف من المتعهد دون موجب قانوني، ضمانا لمبدأ القاضي الطبيعي واستقلال القرار القضائي.
- لا يجوز تعويض قاضي التحقيق المتعهد أو إنابة قاض آخر لمواصلة أعمال التحقيق عند الغياب أو التعذر أو الشغور إلا بقرار من رئيس المحكمة، ويترتب عن مباشرة قاض غير متعهد دون هذا القرار بطلان أعماله وخصوصا قرار ختم البحث.
Textes appliqués
- الفصلين 48 و 41 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 2004/2/3-الفصل م ج-الفصلين 48 و 51 م إ ج-الفصل 48 م إ ج-الفصل 49 م إ ج-الفصل 51 م إ ج-أحكام الفصل 51 م إ ج-أحكام الفصل 48 م إ ج-أحكام الفصلين 48 و 51 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.