Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82691 بتاريخ 18/12/2019 : قصور التعليل لا يقوم إذا استندت محكمة الأصل إلى قرائن تبرر انتفاء القصد الجنائي

J P 82691/201918 décembre 2019

Principe juridique

  1. قصور التعليل لا يتحقق متى تضمّن الحكم المطعون فيه تسبيبًا مستساغًا يبيّن الأسس التي اعتمدتها محكمة الأصل في تكوين عقيدتها من مجموع القرائن المتوفرة لديها.
  2. إثارة ضعف التعليل لا تكون وجيهة إذا كان المآل الحقيقي للمطعن هو مجادلة محكمة الأصل في تقدير الحجج والأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها.
  3. محكمة التعقيب لا تُعدّ درجة ثالثة للتقاضي ولا تمتد رقابتها إلى إعادة بحث الوقائع، وإنما تقتصر على مراقبة سلامة البناء القانوني للحكم المطعون فيه واتساق تعليله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.