Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82691 بتاريخ 18/12/2019 : قصور التعليل لا يقوم إذا استندت محكمة الأصل إلى قرائن تبرر انتفاء القصد الجنائي
Principe juridique
- قصور التعليل لا يتحقق متى تضمّن الحكم المطعون فيه تسبيبًا مستساغًا يبيّن الأسس التي اعتمدتها محكمة الأصل في تكوين عقيدتها من مجموع القرائن المتوفرة لديها.
- إثارة ضعف التعليل لا تكون وجيهة إذا كان المآل الحقيقي للمطعن هو مجادلة محكمة الأصل في تقدير الحجج والأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها.
- محكمة التعقيب لا تُعدّ درجة ثالثة للتقاضي ولا تمتد رقابتها إلى إعادة بحث الوقائع، وإنما تقتصر على مراقبة سلامة البناء القانوني للحكم المطعون فيه واتساق تعليله.
Textes appliqués
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.